حيدر حب الله
415
دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر
زنا اليدين البطش ، وفي بعضها لا إشارة لزنا اليدين أساساً « 1 » ، وهذا معناه أنّ تضارب صيغ الحديث في هذا المقطع محلّ الشاهد يربك الاستدلال به ، وعندما تختلف الصيغ فلا نعمل بما رواه أبو هريرة ؛ نظراً للاختلاف الإسلامي فيه وكثرة النقد الموجّه عليه من بعض الصحابة وغيرهم . 2 - خبر معقل بن يسار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لأن يطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خيرٌ له من أن يمسّ امرأةً لا تحلّ له » « 2 » . وقد حكم الهيثمي بأنّ رجال هذا الحديث رجال الصحيح « 3 » . ووصف الشعراني الإسناد بأنّه جيّد « 4 » . والحديث غير خاص بحال الشهوة كما التفت إلى ذلك العلامة المناوي « 5 » . وقد يناقش هذا الحديث من ناحيتين : الناحية الأولى : في سند هذا الحديث ، فقد ورد فيه شداد بن سعيد الراسبي ، وقد ذكر العقيلي فيه أنّ سمع ابن حماد يقول : قال البخاري : شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي بصري ، ضعّفه عبد الصمد . قال الشيخ : وشدّاد ليس له كثير حديث ولم أر له حديثا منكراً ، وأرجو أنّه لا بأس به . وذكر فيه الذهبي أنّه وثقه أحمد وغيره ، وضعّفه من لا يعلم « 6 » .
--> ( 1 ) انظر : إرواء الغليل 6 : 198 . ( 2 ) الطبراني ، المعجم الكبير 20 : 212 ؛ والجامع الصغير 2 : 400 ؛ ومجمع الزوائد 4 : 326 ؛ والشعراني ، العهود المحمدية : 751 ؛ وكنز العمال 5 : 328 ؛ وفيض القدير 5 : 329 . ( 3 ) مجمع الزوائد 4 : 326 ؛ وانظر : فيض القدير 5 : 329 . ( 4 ) راجع : العهود المحمّديّة : 751 . ( 5 ) فيض القدير 5 : 329 ؛ وانظر : صحيح الجامع الصغير 2 : 1205 ؛ والترغيب والترهيب 3 : 39 . ( 6 ) راجع : العقيلي ، الكامل 4 : 44 ؛ والذهبي ، الكاشف 1 : 481 ؛ والمزي ، تهذيب الكمال 12 : 395 .